سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
34
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مختلف هستند يعنى چه بسا مبلغ ناچيز و كم از اين سه امر در حق شخص كه وجيه و صاحب عنوان است و اعمال اين امور باعث تنقيص و كسر شأن وى مىشود ، زياد محسوب شده در حالى كه بعضى ديگر از مردم مىتوانند آن را تحمّل كرده و اثرى به حالشان ندارد . البته مرجع و مناط مبلغ و مقدار مؤثر ، عرف مىباشد و ملاك ديگرى ندارد . قوله : فقد يؤثر قليلها : ضمير در [ قليلها ] به [ الثلاثة الاخيرة ] راجع است . قوله : الذى ينقصه ذلك : ضمير منصوبى در [ ينقصه ] به وجيه راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] ، [ قليلها ] مىباشد . قوله : و قد يحتمل بعض النّاس شيئا منها : ضمير در [ منها ] به [ الثلاثة الاخيرة ] راجع است . قوله : لا يؤثر فى قدره : ضمير در [ قدره ] به بعض النّاس عائد است . قوله : و المرجع فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] مقدار مؤثر در افراد مىباشد . متن : و لو خيره المكره بين الطلاق ، و دفع مال غير مستحق فهو إكراه ، بخلاف ما لو خيره بينه ، و بين فعل يستحقه الآمر من مال ، و غيره ، و إن حتم أحدهما عليه . كما لا إكراه لو ألزمه بالطلاق ففعله قاصدا إليه ، أو على طلاق معينة فطلق غيرها ، أو على طلقة فطلق أزيد و لو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة فالأقوى أنه إكراه . إذ لا يتحقق فعل مقتضى أمره بدون إحداهما ، و كذا القول في غيره